تسجيل دخول
بيانات المتدرب
الجوال
البريد الإلكترونى

بيانات البرنامج ( دبلوم / برنامج تدريبي / دورة تأهيلية / دورة تطويرية )
دبلوم برنامج تدريبى دورة تاهيلية دورة تطويرية

بيانات تاريخ ومقر عقد البرنامج
الحى
الشارع
صباحا مساءا

تعليمات وأنظمة التدريب في المؤسسة
أولا": تعليمات الدورات التطويرية

يشترط لاعتماد المتدرب في الدورة التطويرية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد للتدريب الاهلي عند بدء الدورة، وإذا حضر المتدرب كامل الدورة يمنح شهادة حضور دورة تدريبية دون عقد أي اختبار من المؤسسة.

ثانياً: تعليمات الدورات التأهيلية

1. يشترط لاعتماد المتدرب في الدورة التأهيلية أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من بدء الدورة.
2. إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب المقررة وهي 25% من إجمالي ساعات الدورة التأهيلية يطوى قيده.
3. يمنح المتدرب في نهاية الدورة شهادة بعد حصوله في الاختبار النهائي المطلوب للدورة من قبل المؤسسة على 60% من درجة الاختبار.
4. يحق للمتدرب في الدورة التأهيلية في حال رسوبه أو غيابه عن الاختبار طلب إعادة الاختبار بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجته، وهذا ينطبق أيضاً على من يرغب تحسين تقديره- لمن حصل على تقدير مقبول فقط - حيث تلغى النتيجة والشهادة السابقة وتعتمد النتيجة الجديدة.

ثالثاً: تعليمات البرنامج التدريبي والدبلوم

1. يشترط لاعتماد المتدرب في البرنامج التدريبي والدبلوم أن يتم تسجيله في برنامج التسجيل المعتمد في المواعيد المحددة للتسجيل في التقويم التدريبي. علماً أنه يشترط للقبول في الدبلوم الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2. إذا تجاوز المتدرب نسبة الغياب عن 25% من اجمالي ساعات المقرر يعتبر راسباً في المقرر. 3. يجوز للمتدرب الانسحاب من جميع المقررات التي تم تسجيلها بعد إشعار المؤسسة وذلك قبل مضي نصف مدة الفترة التدريبية وفقاً لتعليمات التدريب.
4. يجوز للمتدرب حذف بعض المقررات التي قام بتسجيلها بموافقة المنشأة بعد إشعار المؤسسة خلال أسبوعين من بداية الفترة التدريبية.
5. يجوز انتقال المتدرب من منشأة تدريبية لأخرى في نفس التخصص بعد موافقة المنشأتين وأخذ موافقة المؤسسة قبل الانتقال، على ألا يكون مفصولاً من المنشأة التدريبية المنتقل منها ويكون النقل خلال فترة التسجيل.
6. المدة القصوى للتدريب بالمنشأة التدريبية هي ضعف المدة الأساسية المحددة في الخطة التدريبية المعتمدة لكل برنامج تدريبي أو دبلوم، بما فيها الفترات التدريبية التي انسحب منها المتدرب أو حرم فيها أو انقطع عن التدريب فيها، ولا يجوز تجاوز المدة القصوى إلا بعد موافقة المؤسسة.
7. يطوى قيد المتدرب من البرنامج التدريبي أو الدبلوم في الحالات التالية:
1. إذا صدر بحقه قرار فصل بسبب أخلاقي أو سلوكي.
2. إذا لم ينه تدريبه في المدة القصوى التي حددتها الفقرة (6) من هذه التعليمات.
8. يشترط لدخول المتدرب الاختبار الشامل إنهاء متطلبات الخطة التدريبية للبرنامج واجتياز جميع اختبارات المقررات التدريبية و حصوله على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 5.
9. يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي أو الدبلوم والسجل التدريبي بعد اجتياز الاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة.
للمزيد من تعليمات التدريب يرجى زيارة موقع الإدارة العامة للتدريب